المسألة ٢٠٬٤٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٤ج ٣ ص ٣٢٤ "وإذا غرَّ المرأة، وذكر أنه حر، ودخل بها، ثم تبين أنه عبد، وجب لها المهر، بلا نزاع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة