المسألة ٢٠٬٤٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٤ج ٣ ص ٣٢٤ "وإن تزوجت رجلًا على أنه حر، أو تظنه حرًّا، فبان عبدًا، فلها الخيار، بلا نزاع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة