فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٤٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٤ج ٣ ص ٣٢٤

ثم بان لها أنه عبد، فلها الخيار من حين تعلم، ولها المهر، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) . وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وأبي ثور (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد