المسألة ٢٠٬٤٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٤ج ٣ ص ٣٢٤ ثم بان عبدًا، فلها الخيار (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة