المسألة ٢٠٬٤٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٥ج ٣ ص ٣٢٥ ثم بان لها أنه عبد، فلها الخيار من حين تعلم، ولها المهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة