المسألة ٢٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٥٦ج ١ ص ٥٦ وهذا فيما إذا سوِّغ له الاجتهاد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة