المسألة ٢٠٬٥٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٨ج ٣ ص ٣٢٨ ولا كيفيته، ولم يؤمروا بتصحيح عقود أنكحتهم، أو يؤمروا بعقد جديد، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقينًا (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة