المسألة ٢٠٬٥٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٠ج ٣ ص ٣٣٠ ١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنهما لو أسلما معًا، أنهما على نكاحهما، كانت مدخولًا بها، أو لم يكن" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة