فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٠ج ٣ ص ٣٣٠

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب، أو رضاع يوجب التحريم، وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك، كان له المقام معها إذا أسلما معًا، وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا كفارًا فأسلموا بعد التزويج، وأُقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام، وهذا إجماع وتوقيف" (٢) ، ونقله عنه ابن قدامة (٣) ، والشربيني (٤) ، وابن قاسم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد