المسألة ٢٠٬٥٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٠ج ٣ ص ٣٣٠ ٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "لو أسلم الزوجان الكافران أُقرا على نكاحهما بالإجماع" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة