الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار المسألة ٢٠٬٥٢٥
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الزوجين إذا أسلما معًا، فهما على النكاح، سواء قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٠٬٥٢٤٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة، أن لهما المقام على نكاحهما، ما لم يكن بينهما نسب، أو رضاع يوجب التحريم، وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك، كان له المقام معها إذا أسلما معًا، وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا كفارًا فأسلموا بعد التزويج، وأُقروا على النكاح الأول، ولم يعتبر في أصل نكاحهم شروط الإسلام، وهذا إجماع وتوقيف" (٢) ، ونقله عنه ابن قدامة (٣) ، والشربيني (٤) ، وابن قاسم (٥) . المسألة التالية، ٢٠٬٥٢٦ ٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "لو أسلم الزوجان الكافران أُقرا على نكاحهما بالإجماع" (٨) .