فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٥٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٠ج ٣ ص ٣٣٠

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الزوجين إذا أسلما معًا، فهما على النكاح، سواء قبل الدخول أو بعده، وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد