فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٧ج ٣ ص ٣٣٧

وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا، وإلّا سيّره شهرين، فشهد صفوان حنينًا (١) والطائف، وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين امرأته، فلما أسلم استقرت عنده امرأته بذلك النكاح (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد