Mas’ala 20613موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 337vol. 3, p. 337 وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا، وإلّا سيّره شهرين، فشهد صفوان حنينًا (١) والطائف، وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين امرأته، فلما أسلم استقرت عنده امرأته بذلك النكاح (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare