المسألة ٢٠٬٦٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٣٩ج ٣ ص ٣٣٩ • من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم، ومعه أكثر من أربع نسوة، فأسلمن في عدتهن، أو كنَّ كتابيات، لم يكن له إمساكهن كلهن بغير خلاف نعلمه، ولا يملك إمساك أكثر من أربع" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة