المسألة ٢٠٬٦٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٠ج ٣ ص ٣٤٠ • الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن الكافر إذا أسلم، وله أكثر من أربع نسوة، فليس له أن يمسك أكثر من أربع منهن، وافق عليه الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، وابن حزم (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة