المسألة ٢٠٬٦٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ "ولو أنه كان دخل بهما جميعًا، فنكاحهما جميعًا باطل بالإجماع" (٣) . وقال أيضًا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة