المسألة ٢٠٬٦٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ "فإن كانت الأولى بنتًا، والثانية أمًا، فنكاحهما باطل بالإجماع" (٤) . وقال أيضًا: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة