المسألة ٢٠٬٦٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤١ج ٣ ص ٣٤١ "فإن كان دخل بالأولى، ثم تزوج الثانية، فنكاح الأولى جائز، ونكاح الثانية باطل بالإجماع" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة