فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٦٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٣ج ٣ ص ٣٤٣

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على فسخ النكاح بردة أحد الزوجين قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وابن حزم (٤) . وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبي ثور (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد