Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على فسخ النكاح بردة أحد الزوجين قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٢) ، والحنابلة (٣) ، وابن حزم (٤) . وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبي ثور (٥) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet