المسألة ٢٠٬٧٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٣ج ٣ ص ٣٤٣ ولا يزول النكاح إلا بما يزيله من طلاق، أو خلع، أو وفاة، ونحوها (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة