المسألة ٢٠٬٧٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٣ج ٣ ص ٣٤٣ النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن أحد الزوجين إذا ارتد قبل الدخول، أن النكاح يفسخ في الحال؛ لخلاف داود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة