ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب (٦) ، وابن حزم (٧) ، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب (٦) ، وابن حزم (٧) ، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.