فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٧٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٥ج ٣ ص ٣٤٥

ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب (٦) ، وابن حزم (٧) ، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد