ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب (٦) ، وابن حزم (٧) ، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب (٦) ، وابن حزم (٧) ، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.