المسألة ٢٠٬٧٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٧ج ٣ ص ٣٤٧ فإذا تزوج الرجل بالمرأة، ولم يُسَمِّ صداقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة