المسألة ٢٠٬٧٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٧ج ٣ ص ٣٤٧ ١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "والأصل في وجوب الصداق في النكاح: الكتاب، والسنة، والإجماع" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة