المسألة ٢٠٬٧٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٧ج ٣ ص ٣٤٧ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء؛ فلا بد من صداق" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة