فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٧٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٠ج ٣ ص ٣٥٠

• وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بها، أو مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلها، حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد