Mas’ala 20762موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 350vol. 3, p. 350 • وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بها، أو مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلها، حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare