المسألة ٢٠٬٧٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٠ج ٣ ص ٣٥٠ "وأما أكثره، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة