٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره" (٤) . وقال أيضًا: "أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره" (٤) . وقال أيضًا: "أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق" (٥) .