فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٢ج ٣ ص ٣٥٢

٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح" (٧) . وقال أيضًا: "يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد