المسألة ٢٠٬٨٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٢ج ٣ ص ٣٥٢ ٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح" (٧) . وقال أيضًا: "يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة