Mas’ala 20800موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 352vol. 3, p. 352 ٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح" (٧) . وقال أيضًا: "يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare