المسألة ٢٠٬٨٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٣ج ٣ ص ٣٥٣ ٨ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف لأحد في صحة تسمية النكاح بلا مهر " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة