المسألة ٢٠٬٨٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٣ج ٣ ص ٣٥٣ ٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعًا " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة