المسألة ٢٠٬٨٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٣ج ٣ ص ٣٥٣ "ويصح النكاح، وإن لم يسمِّ فيه مهرًا، لا خلاف في ذلك " (٤) . ونقله عنه ابن نجيم (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة