Mas’ala 20807موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 353vol. 3, p. 353 "ويصح النكاح، وإن لم يسمِّ فيه مهرًا، لا خلاف في ذلك " (٤) . ونقله عنه ابن نجيم (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare