١٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا" (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا" (٩) .