فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٣ج ٣ ص ٣٥٣

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة النكاح من غير تسمية صداق، هو قول ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعمرو ابن دينار، وسعيد بن جبير، والزهري (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد