فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٤ج ٣ ص ٣٥٤

• وجه الدلالة: المراد من ذلك الطلاق في نكاح لا تسمية للمهر فيه؛ بدليل أنه سبحانه وتعالى أوجب المتعة، والمتعة لا تكون إلا في طلاق بعد نكاح لا تسمية فيه، فدل على جواز النكاح من غير تسمية (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد