Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• وجه الدلالة: المراد من ذلك الطلاق في نكاح لا تسمية للمهر فيه؛ بدليل أنه سبحانه وتعالى أوجب المتعة، والمتعة لا تكون إلا في طلاق بعد نكاح لا تسمية فيه، فدل على جواز النكاح من غير تسمية (١) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet