فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٥ج ٣ ص ٣٥٥

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي المالكية من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد، وافق عليه الحنفية (٢) ، وبعض المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٥) ، وابن حزم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد