المسألة ٢٠٬٨٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٥ج ٣ ص ٣٥٥ • الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي المالكية من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد، وافق عليه الحنفية (٢) ، وبعض المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٥) ، وابن حزم (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة