Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي المالكية من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد، وافق عليه الحنفية (٢) ، وبعض المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٥) ، وابن حزم (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet