المسألة ٢٠٬٨٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٥ج ٣ ص ٣٥٥ ٢ - تَمْلِكُ المرأة بعقد النكاح العوض كاملًا، كما تملكه بعقد البيع (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة