• الخلاف في المسألة: الظاهر من مذهب الإمام مالك (١٠) ، ورواية عن الإمام أحمد (١١) ، أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهر،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: الظاهر من مذهب الإمام مالك (١٠) ، ورواية عن الإمام أحمد (١١) ، أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهر،