فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٦ج ٣ ص ٣٥٦

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد