المسألة ٢٠٬٨٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٦ج ٣ ص ٣٥٦ ٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة