Mas’ala 20852موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 356vol. 3, p. 356 ٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare