المسألة ٢٠٬٩٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٩ج ٣ ص ٣٥٩ ٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: ". . . ولها المهر كاملًا، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة