١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أن الرجل إذا خلا بزوجته، وأغلق بابًا، وأرخى سِترًا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب لها عليه جميع صداقها " (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد