فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٥٩ج ٣ ص ٣٥٩

١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أن الرجل إذا خلا بزوجته، وأغلق بابًا، وأرخى سِترًا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب لها عليه جميع صداقها " (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد