٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ويستقر مهر المثل بالدخول، والخلوة، لإجماع الصحابة" (٥) . وقال أيضًا: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ويستقر مهر المثل بالدخول، والخلوة، لإجماع الصحابة" (٥) . وقال أيضًا: "قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا" (٦) .